
أصدر مركز “هردو لدعم التعبير الرقمي”، دليل تعريفي لتوضيح الضمانات القانونية للصحفيين وأصحاب الرأي التي كفلتها لهم القوانين والدستور والمواثيق الدولية وأحكام القضاء الراسخة حماية لهم من الحبس في قضايا النشر والتعبير عن الرأي إيمانا واقتناعا بأن الحبس في قضايا النشر يعتبر أهم التحديات التي تواجه الديمقراطية في المجتمعات.
وتضمن التقرير، الإشارة إلى مواد تنص على معاقبة الصحفي والإعلامي في نطاق جرائم النشر والتي حددها قانون العقوبات المصري.
وكان من ضمن القانون مادة 98 التى تنص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.
وكذلك المادة 102 “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”.
وأشار التقرير إلى العديد من الصحفيين الذين تم حبسهم في قضايا النشر خلال الفترة الماضية، منهم أحمد جمال زيادة، ومحمود أبو زيد شوكان، ومحمد علي حسن، وأيمن صقر، ومحمد مصطفي العادلي، وباهر غراب، ومحمد عبد النبي، احمد فؤاد، ومجدي حسين، ومحمود السقا، ويحيي قلاش نقيب الصحفيين وغيرهم.
وذكر التقرير العديد من الضمانات بالدستور التى تحفظ حقوق الصحفي في الدستور المصري، من المواد 68 , 69 , 70 , 71 , 72 ، والتي نظمت حرية تداول المعلومات و الملكية الفكرية وحرية واستقلال المؤسسات الصحفية والضمانات والحريات المكفولة للصحفيين .
وتطرق التقرير أيضا إلى ضمانات الصحفيين في المواثيق الدولية، حيث نظمت المادتين 18 , 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حرية التعبير عن الآراء والمعتقدات, و يعتبر العهد الدولي جزء من القانون الداخلي المصري بعد توقيع وتصديق مجلس الشعب عليه في عام 1982 .
ونوه التقرير بأن غالبا ما يصدر قرار حظر النشر العام من جهة التحقيق استنادا إلى المساس بالمصالح العليا للدولة أو المجتمع ويبدوا هذه مبررا وواضحا فيما يتعلق بتحقيق يمس أسرار الدفاع وهذا ما تناولته المادة 80 أ والفقرة الثانية منها من قانون العقوبات المصري .
وردا لاعتبار المتهم أوجب المشرع على الصحيفة التي تنشر خبر أن تنشر كذلك على سبيل المثال لا الحصر مثل المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك.
وأشار التقرير إلى الضمانات المطلوبة لحرية النشر، والتي منها: ضرورة إلغاء جميع النصوص الجنائية المجرمة للتعبير عن الرأي والاكتفاء منها بجرائم أربع لخطورتها ولارتباطها بجرائم القانون العام وهي: جريمة السب وجريمة القذف وجريمة التحريض وجريمة نشر أخبار كاذبة, وماعدا ذلك فللمشروع أن يكتفي بالجزاءات المدنية والتأديبية لمنع حرية التعبير والنشر من الإضرار بمصالح المجتمع.
وإلغاء ترسانة القوانين والتشريعات الإعلامية التي تحمي الصفوة الإعلامية والسياسية والاقتصادية ولا تراعي الحقوق المهنية للصحفيين ولا الحقوق الاتصالية والمعرفية للأفراد والجماعات.
واختتم التقرير، بذكر ضمانات حرية الرأي والتعبير التي رسختها أحكام القضاء المصري.
أضغط هنا لتحميل نسختك من الدليل Online PDF
No Responses to “مركز هردو يصدر دليل تعريفي بالضمانات القانونية للصحفيين كفلتها لهم القوانين والدساتير”